السيد علي الطباطبائي

338

رياض المسائل

ونصف دية الأُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ( 1 ) . وربّما أُيّدت بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به . ( وقيل ) والقائل الحلّي : ( إنّ مع الجهالة يستخرج ) ذكورة الجنين وأُنوثته ( بالقرعة ، لأنّه ) لكلّ أمر ( مشكل ) ( 2 ) وهو وإن كان حسناً على أصله ، لكنّه غير مستحسن على غيره ( لأنّه لا إشكال مع النقل ) الصحيح المشتهر بين الأصحاب ، بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه ، وهو شاذّ ، بل على خلافه - كما عرفت - حكي الإجماع . ( ولو ألقته ) المرأة ( مباشرة أو تسبيباً ) بأن شربت دواء مثلا فطرحته مطلقاً ، ( فعليها دية ما ألقته ) لورثته ( ولا نصيب لها ) منها بلا خلاف ، للأُصول ، مضافاً إلى النصوص : ففي الصحيح : فيمن شربت ما أسقطت به ، قال : فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا ، لأنّها قتلته ( 3 ) . ( ولو كان ) الإلقاء ( بإفزاع مفزع فالدية عليه ) أي على ذلك المفزع بلا خلاف أيضاً ، للأُصول ، والنصوص : منها - زيادة على أحاديث الغرّة المتقدّمة - الصحيح : في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا فزع فيها عشرين ديناراً ، الخبر ( 4 ) . ( ويستحقّ دية الجنين وارثه ) المتقدّم بيانه في كتاب الإرث ، ويظهر

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 237 - 169 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، والباب 21 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 ، 1 . ( 2 ) السرائر 3 : 418 . ( 3 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 - 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 . ( 4 ) الوسائل 19 : 242 ، الباب 20 - 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 1 .